المادة 43 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0
ب-اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل الاعضاء فعلى المجلس ان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026