المادة 44 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
أ- تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه0
ب- تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الصادرة بمقتضى قرار تأديبي قطعي0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026