المادة 19 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

يتولى شؤون النقابة مجلس يتألف من نقيب وثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة وفقاً لاحكام هذا القانون0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة