المادة 38 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة