المادة 38 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

تكون القرارات الغيابيه قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال عشرة ايام من ثاني يوم التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة