المادة 39 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

أ- تكون قرارات مجلس التأديب قابلة للاستئناف الى محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من ثاني يوم تفهم القرار او من تاريخ تبليغه اذا كان غيابيا ب- _ يجوز استئناف القرار الغيابي دون الاعتراض عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة