المادة 4 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
تعطى الاجازة بتعاطي ومزاولة مهنة الجيولوجيا الى الجيولوجي المسجل في هذه النقابة بموجب هذا القانون من قبل نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية بتنسيب من مجلس النقابة وذلك بناء على طلب يقدمه الطالب الى النقابة مصحوبا بالشهادات والوثائق التي تثبت الشروط الواردة في المادتين(2)و(5 ) من هذا القانون ولا تعطى هذه الاجازة الا بعد ان يسجل الطالب اسمه كعضو في سجل النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026