المادة 5 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

التسجيل في النقابة أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة. ب- ويشترط في طالب التسجيل: - 1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة. 2- ان يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي بموجب هذا القانون على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة الجيولوجيا في البلد الذي منحه. 3- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنائية او جنحة اخلاقية. 4- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة