المادة 5 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
التسجيل في النقابة
أ- تقدم طلبات التسجيل الى مجلس النقابة معززة بالوثائق المطلوبة.
ب- ويشترط في طالب التسجيل: -
1- ان يكون اردني الجنسية ومقيماً في المملكة الاردنية الهاشمية اقامة دائمة.
2- ان يكون حاملا شهادة جامعية تخوله حمل لقب جيولوجي بموجب هذا القانون على ان تكون هذه الشهادة مقبولة لممارسة مهنة الجيولوجيا في البلد الذي منحه.
3- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجنائية او جنحة اخلاقية.
4- ان يكون قد اتم الواحدة والعشرين من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026