المادة 6 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972

للجيولوجي غير الاردني بموافقة مجلس الوزراء ان يطلب تسجيل اسمه في سجل النقابة وان يحصل على اجازة بتعاطصي فاحلة م2 مهنن ة 14شريطة: - أ- ان يكون جيولوجيا بموجب احكام هذا القانون. ب_ ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية. ج - ان تعامل قوانين بلاده الجيولوجي الاردني بالمثل. د- ان يقيم في الاردن بشكل دائم باستثناء الخبراء الاجانب الذين تستعين بهم الحكومة في دراسة وتنفيذ المشروعات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة