المادة 41 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
على الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التي لها انظمة تأديبية تبليغ مجلس النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على الجيولوجيين الذين يشتغلون في مصالحها ,.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026