المادة 42 من قانون نقابة الجيولوجيين رقم 47 لسنة 1972
على رئيس مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية بعد اكتسابها الدرجة القطعية الى سلطة المصادر الطبيعية والمؤسسات التابع اليها العضو وذلك خلال اسبوعين من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية. واذا كان القرار بالايقاف عن العمل مدة معينة او بشطب الاسم فعلى وزير الطاقة والثروة المعدنية نشره في الجريدة الرسمية دون ذكر الاسباب ما لم يرد في القرار ما يخالف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026