المادة 10 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- يقدم طلب الانتساب الى النقابة على النموذج الذي يعده المجلس مرفقاً بالوثائق والمستندات المثبتة مقابل إيصال ، ويعتبر الطلب المكتمل مقبولاً اذا لم يصدر المجلس قراره بشأنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه لديوان النقابة.
ب- يبلغ قرار المجلس في جميع الأحوال للوزير وطالب الانتساب ، ويعلق على اللوحة الخاصة باعلانات النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026