المادة 11 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

مع مراعاة أحكام المادتين السابعة والرابعة عشرة من هذا القانون يلغى انتساب العضو حكماً ويشطب تسجيله بقرار من المجلس ، إذا ثبت أن شرطاً أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون لم يكن متوافراً فيه عند قبول انتسابه للنقابة ، وكذلك اذا فقد تلك الشروط أو أياً منها بعد قبول انتسابه للنقابة ويتولى النقيب ابلاغ ذلك العضو.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة