المادة 12 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يمتنع على الشخص الذي قبل انتسابه للنقابة أن يمارس المهنة الا بعد:
أ- ان يقسم اليمين التالية دون زيادة أو نقصان أمام الوزير وبحضور النقيب أو نائبه: ( أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك وأن أؤدي عملي وأمارس مهنتي بأمانة وتجرد وأن أحافظ على شرف المهنة واحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ).
ب- أن يدفع الرسوم المقررة للنقابة.
ج- أن يسجل اسمه في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026