المادة 36 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:-
أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة.
ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشأنها.
ج- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة.
د- اعداد مشارع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة.
ه- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها.
و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها.
ز- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.
ح- تمثيل النقابة لدى الغير.
ط- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026