المادة 36 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

يمارس المجلس الصلاحيات والمهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية والمالية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك ادارة الشؤون المتعلقة باي من الصناديق او المؤسسات التابعة للنقابة. ب- النظر في طلبات الانتساب لعضوية النقابة واصدار القرارات بشأنها. ج- اعداد الموازنة السنوية التقديرية للنقابة والحسابات الختامية لها وللصناديق وسائر المؤسسات التابعة لها وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي للنقابة. د- اعداد مشارع الانظمة الخاصة بالنقابة وعرضها على الهيئة العامة للموافقة عليها تمهيداً لرفعها للجهات المختصة. ه- المحافظة على مبادىء المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة ومصالحها وكرامة اعضائها. و- دعوة الهيئة العامة الى الاجتماع وتنفيذ قراراتها. ز- المساهمة في حل الخلافات المهنية بين اعضاء النقابة او بينهم وبين الأفراد والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة. ح- تمثيل النقابة لدى الغير. ط- القيام بأي مهام او صلاحيات اخرى ينص عليها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة