المادة 37 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يتولى المجلس:
أ- تعيين الموظفين والمستخدمين في النقابة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين للقيام بأعمال تتعلق بمصالح النقابة وتحقيق اهدافها.
ب- توفير اللوازم للنقابة عن طريق الشراء والقيام بالاشغال التي تحتاج اليها النقابة بما في ذلك اقامة الابنية وتنفيذ المشاريع الانشائية التي تعود بالفائدة على النقابة او تساعدها على تنفيذ اغراضها واقرار العقود والاجراءات اللازمة لذلك.
ج- التصرف بالأموال المنقولة والتي لا تحتاج اليها النقابة اما ببيعها أو هبتها او التبرع بها للهيئات والمؤسسات ذات الأهداف والغايات الانسانية على ان تؤخذ موافقة الهيئة العامة اذا تجاوزت القيمة ألفي دينار.
د- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء المسبقة اذا كانت من جهة غير أردنية.
ه- وضع التعليمات الادارية والمالية والتنظيمية التي تضمن حسن سير العمل في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026