المادة 41 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

اذا حالت ظروف قاهرة دون انتخاب المجلس يستمر المجلس القديم في القيام بأعمال وممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة