المادة 42 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
يحظر على الصحفي:
أ- ممارسة اي عمل آخر غير المهنة الصحفية بما في ذلك الأعمال التجارية وتمثيل الشركات في أعمالها التجارية او الصناعية.
ب- الجمع بين عضوية النقابة وأي نقابة أخرى.
ج- ممارسة المهنة الصحفية بصورة تخالف التشريعات النافذة وميثاق الشرف الصحفي.
د- القيام بأي عمل او تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يسيء الى النقابة او الى أعضائها.
ه- الخروج على قواعد اللياقة وتقاليد المهنة في التعامل مع زملائه او مع الاخرين.
و- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى مهما كان نوعها أو صورتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026