المادة 46 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- اذا أخل الصحفي او الصحفي المتدرب من العاملين في القطاع الخاص بواجبات مهنته المبينة في هذا القانون او في اي نظام صادر بمقتضاه او خالف ميثاق الشرف الصحفي او تجاوز او قصر في أداء واجباته المهنية او أقدم على عمل او تصرف ينال من شرف المهنة يعرض نفسه للعقوبات التالية:- 1. التنبيه. 2. الانذار. 3. المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4. شطب اسم الصحفي من سجل الصحفيين الممارسين او المتدربين ومنعه نهائياً من ممارسة المهنة الصحفية. ب- لمجلس النقابة ان يطلب الى الجهة ذات الاختصاص ملاحقة الصحفي العامل في القطاع العام تأديبياً اذا تبين له انه ارتكب ما يوجب الملاحقة. ج- لا يجوز للصحفي الممنوع من ممارسة المهنة بصورة مؤقتة القيام بأي عمل يدخل ضمن أعمال المهنة الصحفية خلال مدة المنع ولا تحسب هذه المدة لغايات التقاعد او الترشيح لمجلس النقابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة