المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998

أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:- 1. من الوزير او المدير. 2. من أحد الصحفيين. 3. من أي شخص آخر. ب- تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق. ج- للمجلس ان يحيل أحد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة