المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين رقم 15 لسنة 1998
أ- ترفع الدعوى التأديبية الى المجلس بطلب خطي:-
1. من الوزير او المدير.
2. من أحد الصحفيين.
3. من أي شخص آخر.
ب- تقدم الشكوى الى النقيب وعلى النقيب ان يطلب من الصحفي او المتدرب المشكو منه الاجابة على الشكوى خلال خمسة عشر يوماً ، وللنقيب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد أسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان يحيل هذه الشكوى الى المجلس التأديبي للتحقيق.
ج- للمجلس ان يحيل أحد الصحفيين او المتدربين الى المجلس التأديبي اذا نسب اليه تصرف لا يتفق وواجبات الصحفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026