المادة 10 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه على ان يعفى من تقديم الفحص المقرر في الفقرة (ه ) من المادة (7) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026