المادة 9 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية اية مؤسسة صيدلانية في ذلك البلد وانه لم يصدر ضده اي قرار تأديبي يحول دون مزاولته المهنة ، وشهادة تثبت عدم صدور اي حكم قضائي بحقه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026