المادة 8 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
بالاضافة للشروط ج ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل:-
أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ،
ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026