المادة 8 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

بالاضافة للشروط ج ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل:- أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خدماته و ، ب- ان يكون حاصلا على اذن اقامة في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة