المادة 12 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس. ب)يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة