المادة 13 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة