المادة 13 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026