المادة 17 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك العام.
ب)يرفع هذان الجدولان الى الوزير للنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026