المادة 18 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسم المستحقة يضاف اليها مبلغا لا يزيد عن 0 5% منها وينشر اسمه في الجريدةالرسمية على نفقته. ب)يحق للمجلس في الظروف الاستثنائية القاهرة ان يمدد فترة دفع الرسم دون اضافة على ان لا يتجاوز ذلك ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة