المادة 21 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
الباب الرابع
الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نهاية السنة التي تسبق اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي على ان يتم تسديد هذه الالتزامات قبل نهاية شهر آذار من السنة التي يتم فيها انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026