المادة 22 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس. ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة