المادة 23 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم في حالات المرض او الكوارث او التوقف عن العمل لاسباب قاهرة. ب) تعيين وتحديد رسوم التسجيل واعادة التسجيل والرسوم السنوية لمزاولة المهنة. ج) شؤون الدعاية الطبية واسس توزيع العينات الطبية المجانية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة