المادة 25 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين لا يقل عن الخمس وللنقيب او نائبه في حالة غيابه عند الضرورة ان يدعوها للاجتماع مبينا اسباب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026