المادة 26 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في دار النقابة واحدى الصحف المحلية بالاضافة الى التبليغ بالكتب الشخصية حيثما أمكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة