المادة 27 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026