المادة 28 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقدبعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر وعندها يكون الاجتماع قانونياً مهما كان عدد الحاضرين ويجري هذا الحكم على الاجتماعات الاستثنائية.
ب)تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية النسبية لاصوات الاعضاء الحاضرين الا اذا ورد نص على خلاف ذلك وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026