المادة 32 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:-
أ) عضواً في الهيئة العامة.
ب)غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح.
ج)قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن خمس سنوات وعلى تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
د) وبالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين أ و ب من هذه المادة يشترط في المرشح لمركز النقيب:-
1) الا يكون وزيرا عاملا او يشغل وظيفة حكومية او في هيئة دولية او مؤسسة اجنبية.
2) ان يكون قد مضى على تخرجه مدة لا تقل عن عشر سنوات.
3) ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن سنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026