المادة 33 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب الخامس مجلس النقابة أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات. اثنين من الصيادلة المزاولين اصحاب المستودعات اربعة من الصيادلة المزاولين الموظفين في المؤسسات الرسمية والأهلية ب) تكون مدة دورة المجلس ثلاث سنوات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة