المادة 56 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب وعلى ان لا تقل درجة اي منهما عن الرابعة فيما اذا كانا من الصيادلة الموظفين.
ب) اذا تغيب او تعذر حضور اي من اعضاء مجلس التأديب لاي سبب كان ينتدب الوزير او النقيب حسب الاختصاص من يكمل تشكيله.
ج)اذا تعذر على النقيب رئاسة مجلس التأديب لاي سبب فيقوم مقامه نائبه وان تعذر ذلك يتولى الرئاسة اكبر الاعضاء سنا.
د) لمجلس التأديب استدعاء خبير قضائي لحضور الجلسات بصفة مستشار.
ه)تنحصر مهمة مجلس التأديب بالصيادلة الخصوصيين ( في القطاع الخاص ). وتبلغ احكام مجالس التأديب في كل الحالات للوزير والمجلس كما تبلغ لهما احكام مجالس التأديب في الوزارة او الجيش.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026