المادة 57 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة.
ب)اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختيار الاعضاء الاصليين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026