المادة 58 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة. ب) اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لامور تمس استقامته او شرفه او كفاءته وعلى النيابة ان تخطر المجلس بايقاع تلك العقوبة. ج)اذا وصل الى علم المجلس ارتكاب الصيدلي للمخالفات رغم عدم ورود شكوى. د) بناء على شكوى خطية من احد الصيادلة او المواطنين. ه)بناء على طلب خطي من الصيدلي نفسه اذا رأى انه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء الى النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة