المادة 15 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

يتألف المجلس من النقيب و عضوين اثنين عن كل مهنة و يتم انتخابهم جميعاً وفقاً لأحكام هذا القانون و تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة