المادة 15 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يتألف المجلس من النقيب و عضوين اثنين عن كل مهنة و يتم انتخابهم جميعاً وفقاً لأحكام هذا القانون و تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة