المادة 16 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه نقيباً ما يلي:-
1. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية.
2. أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
3. أن لا يكون موظفاً في احدى الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة.
ب - لا يجوز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متتاليتين.
ج - يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه لعضوية المجلس:
1.أن لا يقل عمره عن خمس و عشرين سنة ميلادية
2. أن يكون عضواً مارس المهنة التي يرشح عنها لعضوية المجلس مدة لا تقل عن خمس سنوات.
د- يشترط في كل من النقيب و عضو المجلس أن لا يكون قد أدين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و لم يرد اليه اعتباره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026