المادة 17 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب و لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ، و يغلق قبل ثلاثة أيام من ذلك الموعد ، و يقدم طلب الترشيح الى المجلس خطياً من قبل المرشح بالذات مقابل إشعار موقع من أمين سر النقابة أو من قبل من يفوضه المجلس بذلك من العاملين فيها ، و تعلن أسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز النقابة و في فروعها في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.
ب- اذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين عن أي مهنة، فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع إكمال العدد بانتخاب ذلك العدد من اعضائها لعضوية المجلس و ذلك بغض النظر عن المهن التي ينتمي اليها من يتم انتخابه في هذه الحالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026