المادة 2 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة النقابة: نقابة الفنانين المؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون النقيب: نقيب الفنانين المجلس: مجلس النقابة المهنة: احدى المهن المشمولة باحكام هذا القانون الفنان: كل شخص مرخص له بمزاولة المهنة العضو: الشخص العامل المسجل في النقابة وفق أحكام هذا القانون

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة