المادة 3 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري و لها بهذة الصفة حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها و اهدافها ، و ان تقاضي و تقاضى و لها أن توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية و القانونية.
ب - يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان ، و لها أن تنشىء فروعا لها في أي مدينة أخرى في المملكة بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026