المادة 4 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:
أ - نشر رسالة الفن و التعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية 0
ب- تنشيط الحركة الفنية في المملكة و تطويرها لتكون رافداً من روافد الحركة الفنية العربية و العالمية ، و التعاون مع الهيئات الرسمية و الخاصة المعنية بالفنون.
ج- رفع مستوى ممارسة المهنة و ضمان حرية الفنان في أداء رسالته و الاستمرار فيها 0
د- المساهمة في الندوات و المؤتمرات و المعارض و المهرجانات و الدراسات و البحوث في المجالات الفنية و الثقافية داخل المملكة و خارجها.
ه- الانفتاح على الثقافات العالمية و المشاركة في الفعاليات الفنية و الثقافية التي تقوم بها الهيئات الأخرى داخل المملكة و خارجها.
و- تهيئة المناخ الثقافي المناسب لإبراز مواهب المبدعين في ميادين الفن المختلفة و العمل على رفع كفاءاتهم فيها.
ز - رعاية مصالح النقابة و اعضائها، و تقديم الخدمات الاجتماعية و الثقافية للأعضاء و توفير الرعاية الصحية لهم و لعائلاتهم , و رعاية القاصرين من اولادهم بعد الوفاة، و ذلك في حدود الامكانات المتوفرة لدى النقابة.
ح - تأسيس صندوق تقاعد لأعضاء النقابة ، و يضمن للعضو راتباً تقاعدياً دون أن يؤثر ذلك على حقه في تقاضي أي راتب تقاعدي اخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026