المادة 5 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
أ - تتكون النقابة من الأعضاء الممارسين للمهن التالية:
1. مهنة التمثيل.
2.مهنة الأخراج.
3.مهنة العزف و الغناء.
4.مهنة التلحين و التأليف الموسيقي.
5.المهن الفنية التقنية للفنون الدرامية.
6. أي مهنة اخرى يقرر مجلس الوزراء اضافتها و ذلك بناء على تنسيب الوزير و توصية المجلس
ب - تحدد الشعب التي تتضمنها أي مهنة من المهن المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026