المادة 6 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي:
أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيماً في المملكة.
ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0
ج- أن لا يكون محكوماً بجانية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة
د- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة أو أن يكون قد أكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة أن يثبت هذه الخبرة بالبيانات التي يقتنع بها المجلس أو يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026