المادة 6 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي: أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيماً في المملكة. ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0 ج- أن لا يكون محكوماً بجانية أو بجريمة أخلاقية أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف و الكرامة د- أن يكون حاصلاً على شهادة علمية في احدى المهن من احد المعاهد الفنية المعترف بها من قبل الجهات الرسمية المختصة أو أن يكون قد أكتسب خبرة عملية في مجال المهنة شريطة أن يثبت هذه الخبرة بالبيانات التي يقتنع بها المجلس أو يطلبها بناء على قرار لجنة العضوية في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة