المادة 22 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب و امينا للسر و أميناً للصندوق و نائباً لكل منهما، و له أن يؤلف من بين اعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاجة أي لجان للإستعانة بها في ادارة شؤون النقابة و تسيير اعمالها و ذلك في حدود المهام التي يكلفها المجلس بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026