المادة 23 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- للوزير و لكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها. ب- اذا قررت المحكمة بطلان الانتخابات كلياً أو بطلان انتخاب أكثرية أعضاء المجلس يدعو الوزير الهيئة العامة للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار لإعادة الانتخابات حسب ما يقتضيه مضمون القرار. ج- اذا قررت المحكمة بطلان انتخاب أقل من نصف اعضاء المجلس بمن فيهم النقيب فيعتبر المجلس قائماً و يدعو المجلس الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب الأشخاص الذين شغرت مراكزهم بموجب قرار المحكمة بمن فيهم النقيب و ذلك خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار المحكمة. د- يعتبر ما اتخذه المجلس من إجراءات قبل صدور قرار المحكمة ببطلان انتخابه قانونياً من جميع الوجوه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة