المادة 24 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يتولى النقيب رئاسة المجلس و تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها و يمثل النقابة لدى الجهات المحلية و الأجنبية و الاقليمية و الدولية ، و يقوم نائبه بممارسة جميع مهامه و صلاحياته عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026