المادة 28 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

لا يجوز للمجلس:- أ- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى أياً كان نوعها او صورتها من اي جهة غير أردنية الا بموافقة مجلس الوزراء. ب- التصرف بأي طريقة من الطرق بالأموال غير المنقولة التي تملكها النقابة الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة اذا كان من شأن ذلك التصرف إخراج المال غير المنقول من ملكية النقابة ج- تأجير أي من الأموال غير المنقولة للنقابة او التعاقد مع الغير لاستغلالها بأي صورة لمدة تزيد على خمس سنوات الا بموافقة مسبقة من الهيئة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة